All legislation

علم وخبر Notice of association No. 293 23/03/2021

Unofficial English title

Amendment No. 293 to Notification No. 1052 dated 17/6/2010 of the association named "Restart Center for the Rehabilitation of Victims of Violence and Torture", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل رقم 293 لبيان العلـم والخبر رقم: 1052 تاريخ 17/6/2010 للجمعية الـمسماة: «مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 293 of 23 Mar 2021. Published in Official Gazette issue 13 of 1 Apr 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
293
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 846-847
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 293 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1052 تاريخ 17/6/2010,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21742 تاريخ 21/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1052 تاريخ 17/6/2010

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "مركز ريستارت { {Restart Center

بدلاً من:

"مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2021