All legislation

قرار Decision No. 951 14/09/2020

Unofficial English title

Licensing the practice of the agricultural fertilizer sales trade for the shop Makahai MAKAHAI

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل ماكاهاي MAKAHAI

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 951 of 14 Sep 2020. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
951
Date
14/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 164-165
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 951 تاريخ 14/09/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد فارس جوزف مهاوج ،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4240/4 تاريخ 22/6/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 565/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 28/7/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 38 تاريخ 9/9/2020،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد فارس جوزف مهاوج،

صاحب محل: محل ماكاهاي MAKAHAI

عنوان الـمحل: الـمطيلب ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 30 القسم 15-16-17 بلوك B.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974(الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/9/2020 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2020