All legislation

قرار Decision No. 142 22/03/2021

Unofficial English title

Addressing the collection of the transfer fee on the expropriation compensation value for properties of a deceased person

Official title, in Arabic معالجة استيفاء رسم الانتقال على قيمة تعويض الاستملاك لعقارات متوفي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 142 of 22 Mar 2021. Published in Official Gazette issue 13 of 1 Apr 2021. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
22/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 851
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 22/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/6/1956وتعديلاته (فرض رسم انتقال على الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة),

وبعد اسـتـشارة مجلـس شورى الدولة (رأي رقـم 35/2020ــ2021 تاريخ 14/12/2020),

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار كيفية معالجة استيفاء رسم الانتقال على قيمة تعويض الاستملاك لعقارات شخص متوفي.

المادة 2

في حال صدور مرسوم الاستملاك وقرار وضع اليد بعد تاريخ الوفاة، لا يتوجب رسم الإنتقال عن التعويض الناتج عن الإستملاك وانما يدخل العقار في التركة ويتم تخمينه واستيفاء رسم الانتقال عن كامل مساحة العقار عملا بأحكام الـمادة 54 من القانون رقم 66/2017.

المادة 3

في حال صدور مرسوم الاستملاك وقرار وضع اليد قبل تاريخ الوفاة، عندها يفرض رسم الانتقال على قيمة التعويض بالنسبة للـمساحات الـمستملكة، كما يخضع الجزء غير الـمستملك من العقار للرسم الـمذكور عملا بأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 146 الـمذكور اعلاه.

المادة 4

في حال صدور مرسوم الاستملاك قبل تاريخ الوفاة، وقرار وضع اليد بعد تاريخ الوفاة، عندها يفرض رسم الانتقال على القيمة التخمينية لكامل العقار،

المادة 5

يقتضي على الدوائر الـمختصة بفرض رسم الانتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمـنـقـولـة، وفـي جـمـيـع الـحـالات، مقارنة الـمـسـاحـات الواردة في قرار وضع اليد والـمساحة الواردة في تـقـريـر تحرير التركة ليصار الى فرض رسم الانتقال على اي فرق إضافي يتبين في الـمساحات.

المادة 6

تصدر الوحدة الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال، «ترخيص مديني التركات» الى أصحاب العلاقة لإبرازه لدى الجهة الـمختصة بعد تسديد رسم الإنتقال وفقا لـما تقدم.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

22 آذار 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

Related

More from the same year.

2021