All legislation

قرار Decision No. 25 05/03/2021

Unofficial English title

Suspension of powers of the board and supervisory committee of the Fishermen's Cooperative Association in Dbayeh and vicinity

Official title, in Arabic تعليق صلاحيات مجلس إدارة ولجنة مراقبة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ضبيه وجوارها م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 25 of 5 Mar 2021. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 820-821
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة 19 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على التقرير الـمعد من قبل اللجنة الـمشكلة بموجب القرار رقم 183/2ت تاريخ 31/08/2020 والـمكلفة بالتحقق من قانونية وضع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ضبيه وجوارها م.م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعلق صلاحيات مجلس إدارة ولجنة مراقبة الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ضبيه وجوارها م.م.

المادة 2

يكلف مجلس إدارة مؤقت لتولي صلاحيات مجلس الإدارة مؤلف من السادة:

السيد جيلبير معلوف ــ رئيسا

السيد ميشال متى ــ نائبا للرئيس

السيد ميشال مدور ــ أمينا للسر

يتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء، وعليه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه هذا القرار وضع لائحة نهائية بأسماء أعضاء الجمعية التعاونية الذين تتوفر فيهم شروط الإنتساب ودعوة الجمعية العمومية العادية للنظر في مدى تحقق مسؤولية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الـمراقبة وانتخاب بديلا عنهم وذلك مع مراعاة القرارات الـمتعلقة بالتعبئة العامة.

المادة 3

يتسلـم مجلس الإدارة الـمؤقت مهامه خلال مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وذلك بعد إجراء جردة بموجودات التعاونيةعلى أن ينظم محضر بعملية التسلـم والتسليم يتم إيداعه الـمديرية العامة للتعاونيات خلال أسبوعين من إعداده.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5/3/2021 الـمدير العام للتعاونيات م.غلوريا أبو زيد

Related

More from the same year.

2021