All legislation

قرار Decision No. 21 24/02/2021

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for Youssef Group S.A.R.L.

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة يوسف غروب ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 21 of 24 Feb 2021. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
24/02/2021
Official Gazette
Issue 14, 08/04/2021, p. 871-872
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 24/02/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة يوسف غروب ش.م.م. ، الـمسـجـل فـي وزارة الزراعـة تحت رقم 6588/4 تاريخ 2/10/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 576/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/10/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 39 تاريخ 22/2/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة يوسف غروب ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: معلقة اراضي ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 3312

عنوان الـمحل: معلقة اراضي ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 3312 ــ محلة حراني.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 )الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/2/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2021