All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1161 25/09/2020

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 304 dated 27/2/2012 of the association named: "Subul al-Salam Charitable Association", based in: Fnaideq - Akkar district

Official title, in Arabic تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 304 تاريخ 27/2/2012 للجمعية الـمسماة: «جمعية سبل السلام للعمل الخيري» مركزها: فنيدق ـ قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1161 of 25 Sep 2020. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1161
Date
25/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 75
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1161 تاريخ 25/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 304 تاريخ 27/2/2012،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية سبل السلام للعمل الخيري» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12808 تاريخ 11/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

«جمعية سبل السلام للعمل الخيري» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 304 تاريخ 27/2/2012

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «سبل دعم الـمحتاجين»

بدلا من:

«جمعية سبل السلام للعمل الخيري»

مركزها: الشياح ــ العقار رقم 5884 ــ القسم رقم 2 ــ ملك نزهة علي بزيع زوجة محمد زين الدين ــ الطابق السفلي ــ قضاء بعبدا.

بدلا من:

فنيدق ــ شارع الـمزرعة ــ منزل السيد وليد محمد حسين ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2020