المادة 1
تستـثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها، والـمصدّرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد من إذن الاستيراد الـمسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 29 08/02/2021
Unofficial English title
Official title, in Arabic استثناء ارساليات الحمضيات الطازجة التي تصدّر جواً والتي لا تتخطى الطن الواحد من القرار رقم 8/1 تاريخ 13/1/2021 «إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن استيراد مسبق»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 29 of 8 Feb 2021. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
يقرر ما يأتي:
تستـثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها، والـمصدّرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد من إذن الاستيراد الـمسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.
يعمل بهـذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8 شباط 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى
Related