All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1563 14/12/2020

Unofficial English title

Amendment to Notification Statement No. 88/AD of 4/4/2007 for the association named "Fondation Robert Boghossian et fils", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 88/أد تاريخ 4/4/2007 للجمعية الـمسماة: «فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده» {Fondation Robert Boghossian et fils} مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1563 of 14 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1563
Date
14/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 516-517
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1563 تاريخ 14/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 88/أد تاريخ 4/4/2007،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده{Fondation Robert Boghossian et fils} الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 4342 تاريخ 5/3/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده

{Fondation Robert Boghossian et fils} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم تاريخ 88/أد تاريخ 4/4/2007 .

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: فونداسيون بوغوصيان

بدلا من:

فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده.

{Fondation Boghossian}

{Fondation Robert Boghossian et fils}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2020