All legislation

علم وخبر Notice of association No. 477 12/05/2021

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 29/Ad dated 16/2/1998 and its amendments No. 218/Ad dated 19/8/2007 and No. 1233 dated 16/6/2015 of the association named "ANA AQRA", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ 19/8/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015 للجمعية الـمسماة: "أنا أقرأ" "ANA AQRA" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 477 of 12 May 2021. Published in Official Gazette issue 21 of 27 May 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
477
Date
12/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1214-1215
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 477 تاريخ 12/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان الـعـلـم والخـبـر برقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ 19/9/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "أنا أقرأ"ANA AQRA" الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6317 تاريخ 29/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"أنا أقرأ"ANA AQRA" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ

19/9/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت كليمنصو ــ شارع جورج سير ــ بناية خرافي ــ الطابق الخامس.

بدلا من:

بيروت ــ الحمراء ــ شارع عبد العزيز ــ بناية بلو بيلدينغ ــ الطابق الخامس.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2021