All legislation

قرار Decision No. 290 26/04/2021

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 139/1 dated 12/03/2019 (specifying the details of applying the provisions of Article 41 of Law No. 705 dated 9/12/2005 (Securitization of Assets Law))

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019 (تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 41 من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات))

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 290 of 26 Apr 2021. Published in Official Gazette issue 18 of 6 May 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
26/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1115
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019 (تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 41 من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات((، لا سيما الـمادتين الأولى والثانية منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجـلـس شورى الدولة (الرأي رقم 57/2020ــ2021 تاريخ 1/2/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الأولى من القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019، ويستبدل بالنص التالي:

يعتبر "الصندوق" أو «البنية القانونية» (Legal Entity) الـمعرفان في الـمادة الأولى من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات) من الاشخاص الـمعفيين من الضريبة على الأرباح، لكنهما يخضعان للـموجبات الضريبية الـمحددة في الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 منه، ويـعـتـمـد تـاريــخ تـوقـيـع مدير الصندوق على النظامين العام والأساسي «للصندوق» أو «للبنية القانونية» كتاريخ لـمباشرة عمل «الصندوق» أو «البنية».

المادة 2

تلغى الـمادة الثانية من القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

26 نيسان 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني

Related

More from the same year.

2021