All legislation

علم وخبر Notice of association No. 502 21/05/2021

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 932 dated 4/5/2016 of the association named: "World Presidents' Organization - WPO", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلـم والخبر رقم: 932 تاريخ 4/5/2016 للجمعية الـمسماة: «منتدى اصحاب الشركات العالـميين - WPO » مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 502 of 21 May 2021. Published in Official Gazette issue 22 of 3 Jun 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
502
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1250
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 502 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 932 تاريخ 4/5/2016،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «منتدى اصحاب الشركات العالـميين ــ WPO » الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2181 تاريخ 30/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"منتدى أصحاب الشركات العالـميين ــ WPO" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 932 تاريخ 4/5/2016

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي "YPO Gold"

بدلا من:

«منتدى اصحاب الشركات العالـميين ــ WPO»

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2021