All legislation

قرار Decision No. 35 01/04/2021

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 149 dated 10/8/2020 on the annual fees due to the Ministry of Tourism for the exploitation of the Emir Amin Palace

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة عن استثمار قصر الامير الامين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 35 of 1 Apr 2021. Published in Official Gazette issue 22 of 3 Jun 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
01/04/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1262
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 149 تاريخ 10/08/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة(،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 79 تاريخ 19/9/1986 (إعطاء وزير السياحة شركة «توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م.» حق استثمار مرفق قصر الأمير أمين السياحي) الـمعّدل بموجب عدة قرارات لوزراء السياحة وآخرها القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل شركة توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م. ممثلة بوكيلها الـمحامي السيد وليد صفير لدى قلـم الديوان في وزارة السياحة ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم تسجيل 179/1 تاريخ 23/2/2021 بخصوص تعديل النسبة من الإيرادات العامة للإستثمار الـمطلوبة في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرات (أ و ب و ج) من الـمادة الثانية في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 بجيث تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:

أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

المادة 2

تبقى شروط الاستثمار الأخرى الـمعمول بها في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 سارية الـمفعول على ما هي عليه ومن دون اي تغيير.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1/4/2021 وزير السياحة البروفيسور رمزي الـمشرفية

Related

More from the same year.

2021