المادة 2
يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم صلاحية إعطاء الـموافقات على طلبات تقسيط الرسوم البلدية التي لـم يسبق تقسيطها وعلى الإعفاءات من الرسوم البلدية بسبب إنفجار مرفأ بيروت في ضوء أحكام القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 .
قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 1557 of 3 Jun 2021. Published in Official Gazette issue 24 of 17 Jun 2021. Status: repealed.
يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم صلاحية إعطاء الـموافقات على طلبات تقسيط الرسوم البلدية التي لـم يسبق تقسيطها وعلى الإعفاءات من الرسوم البلدية بسبب إنفجار مرفأ بيروت في ضوء أحكام القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 .
المادة 2 من قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288231/article/2/