المادة 2
يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم صلاحية إعطاء الـموافقات على طلبات تقسيط الرسوم البلدية التي لـم يسبق تقسيطها وعلى الإعفاءات من الرسوم البلدية بسبب إنفجار مرفأ بيروت في ضوء أحكام القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 .
قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/06/2021. الحالة: ملغى.
يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم صلاحية إعطاء الـموافقات على طلبات تقسيط الرسوم البلدية التي لـم يسبق تقسيطها وعلى الإعفاءات من الرسوم البلدية بسبب إنفجار مرفأ بيروت في ضوء أحكام القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 .
المادة 2 من قرار رقم 1557 تاريخ 03/06/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288231/article/2/