المادة 7
يكلف الـمجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار اللازم بإعفاء عمليات إدخال الهبات والـمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، ويجري التصريح عن الهبات والـمساعدات وفق الإجراءات الجمركية الـمتبعة للإفادة من الإعفاء.
قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 452 of 9 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 28 of 15 Jul 2021. No repeal recorded in our sources.
يكلف الـمجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار اللازم بإعفاء عمليات إدخال الهبات والـمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، ويجري التصريح عن الهبات والـمساعدات وفق الإجراءات الجمركية الـمتبعة للإفادة من الإعفاء.
المادة 7 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288390/article/7/