All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1193 28/10/2021

Unofficial English title

Amending Notification No. 472 dated 30/3/2010 of the association named: "Lebanese Food Bank for Charitable and Social Works" based in: Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلـم والخبر رقم: 472 تاريخ 30/3/2010 للجمعية الـمسماة: «بنك الطعام اللبناني للأعمال الخيرية والإجتماعية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1193 of 28 Oct 2021. Published in Official Gazette issue 45 of 11 Nov 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1193
Date
28/10/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2173-2174
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1193 تاريخ 28/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقـــم 472 تـــاريـــخ 30/3/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بنك الطعام اللبناني للأعمال الخيرية والإجتماعية» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10120 تاريخ 7/7/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"بنك الطعام اللبناني للأعمال الخيرية والإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 472 تاريخ 30/3/2010،

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "بنك الطعام اللبناني للأعمال الخيرية والإجتماعية"

بدلا من:

«بنك الطعام اللبناني للأعمال الخيرية والإجتماعية»

"Food For All (FFA)"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

Related

More from the same year.

2021