All legislation

قرار Decision No. 28 02/09/2021

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 100/1/A.T. on the mechanism for declaration by private electricity generator owners at the Ministry of Economy and Trade

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 28 of 2 Sep 2021. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
02/09/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2013-2014
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه،

بناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته،

بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (بموجب الرأي رقم: 183/20202021 تاريخ 24/8/2021),

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2

تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

2/9/2021 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه

Related

More from the same year.

2021