The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 12 of 31 Jan 2022. Published in Official Gazette issue 6 of 3 Feb 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

وبما أن بدل الاستبدال كان يساوي /1.00/ دولار أميركي أي /1.500/ ليرة لبنانية لقارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كلغ)، واعيد تعديله بموجب القرار رقم 108 تاريخ 14/07/2020، لبنان ليصبح /3.900/ ليرة لبنانية لقارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كلغ) حسب سعر السوق الـمعتمد ــ في حينه ــ في الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وفقا لقرار مصرف لبنان؛ يحتسب من تاريخ توقيع هذا القرار بدل اسـتـبـدال قوارير الغاز الـمعدنية على أساس /1.00/ دولار أميركي لقارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كلغ) من الغاز السائل الـمستورد الذي يتم تعبئـته أو بيعه دكمة الى الـمستهلك، وذلك أينما ورد في القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته.

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022 https://lebaneselegislation.com/text/289189/article/2/