The whole text

قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 13388 of 23 Dec 2021. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يلغى مطلع البند (2) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289196/article/2/