All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13392 23/12/2021

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 5258, Basic Decision 6856, Basic Decision No. 7224, Basic Decision No. 7534 and Basic Decision No. 13100

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 5258 والقرار الاساسي 6856 والقرار الأساسي رقم 7224 والقرار الأساسي رقم 7534 والقرار الاساسي رقم 13100

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13392 of 23 Dec 2021. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13392
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 199-200
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها عن المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته المتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2022 بأحكام كل من:

"المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.

"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.

المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.

"المادة عشرون» من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ

30/1/2020.

"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.

«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2021