المادة 1
يعاد العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 التالي نصها:
«تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.»
قرار وسيط Interim decision No. 13393 27/12/2021
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13393 of 27 Dec 2021. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2021،
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 التالي نصها:
«تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 كانون الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related