All legislation

قرار Decision No. 19 28/02/2022

Unofficial English title

Adding the games of table tennis and pétanque to the association "Al Majd Sports Club" - Shheem

Official title, in Arabic اضافة لعبتي «كرة الطاولة والبيتانك» الى جمعية «نادي المجد الرياضي» - شحيم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 19 of 28 Feb 2022. Published in Official Gazette issue 11 of 10 Mar 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 437-438
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 513/د تاريخ 1/8/1987 (تأسيس الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 90/د تاريخ 19/1/2022،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2022،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبتي «كرة الطاولة والبيتانك»، الى ترخيص جمعية «نادي المجد الرياضي» مركزها: شحيم، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها كما يلي:

«كرة الطائرة، كرة السلة، البلياردو، مصارعة الذراع (الكباش)، ميني فوتبول، الرياضات التقليدية، البيتانك وكرة الطاولة»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحادي اللعبتين المضافتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال مهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

Related

More from the same year.

2022