All legislation

قرار Decision No. 61 09/03/2022

Unofficial English title

License for "Al-Azm University for Sciences and Arts" to conduct sports activities and games

Official title, in Arabic ترخيص لـ «جامعة العزم للعلوم والفنون» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 61 of 9 Mar 2022. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2022. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 548-549
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من «جامعة العزم للعلوم والفنون» الـمسجل برقم 247/د تاريخ 16/2/2022،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لـ «جامعة العزم للعلوم والفنون» الـمرخصة بموجب الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013،

مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة ــ كرة السلة ــ كرة القدم ــ كرة الصالات ــ كرة الـمضرب ــ كرة الطاولة ــ السباحة ــ الفروسية ــ الفنون القتالية ــ الجري ــ الشطرنج.

المادة 2

تتألف الهيئة الـمشرفة من السيدات والسادة: فؤاد عبد الرحمن بيسار ــ ريم محي الدين زيلع ــ جيلبير فياض نصر ــ دارين حسان درنيقة ــ محمود فواز عزيزة ــ شادي مارسيل محفوض.

المادة 3

تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع الـمهام وفقا للـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، ووفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام إلى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

Related

More from the same year.

2022