All legislation

قرار Decision No. 68 16/03/2022

Unofficial English title

Forming a committee to manage the sport of "snowmobiling - SNOWMOBILE"

Official title, in Arabic تشكيل لجنة لإدارة رياضة «الدراجات النارية الثلجية ـ SNOWMOBILE »

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 68 of 16 Mar 2022. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2022. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
16/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 550
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 16/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على الطلب الـمسـجـل تحت رقم 195/د تاريخ 7/2/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الدراجات النارية الثلجية ــ SNOWMOBILE » من السادة:

1ــ جيسي توفيق سلوم: رئيسة

2ــ جايسن ايليا وهبه: نائبا أول للرئيس

3ــ ايليو روبير سلامة: امينا للسر

4ــ شربل وليد بعينو: أمينا للصندوق

5ــ محمد سامر خضر: عضوا

المادة 2

تُحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون رياضة «الدراجات النارية الثلجية ــ SNOWMOBILLE » والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحـسابات الـمصرفية وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين إثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشـر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

Related

More from the same year.

2022