All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1337 29/11/2021

Unofficial English title

Amendment of Notification Statement No. 588 dated 28/3/2015 of the association named "Pioneers of Rights FR" based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 588 تاريخ 28/3/2015 للجمعية المسماة: «رُوّاد الحقوق FR» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1337 of 29 Nov 2021. Published in Official Gazette issue 50 of 16 Dec 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1337
Date
29/11/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2411-2412
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1337 تاريخ 29/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 588 تاريخ 28/3/2015,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رُوّاد الحقوق FR " المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10119 تاريخ 7/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«رُوّاد الحقوق FR " الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 588 تاريخ 28/3/2015

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - بدارو - شارع أنطلياس - بناية حكمت ابو خليل - الطابق الثالث.

بدلاً من:

بيروت - الحمرا - بناية مونتريال - شركة آلت سيتي ش.م.م..

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

Related

More from the same year.

2021