All legislation

قرار Decision No. 58 09/03/2022

Unofficial English title

Forming a committee to manage the "Lebanese Savate Federation - Savate"

Official title, in Arabic تشكيل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للسافات ـ Savate »

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 58 of 9 Mar 2022. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2022. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 576-577
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 743/د تاريخ 17/5/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للسافات ــ Savate » من السادة:

1- نجيب باسم نصر: رئيسا

2- ايلي ميشال عون: نائبا للرئيس

3- شاديا طانيوس خليل: أمينة للسر

4- لطف الله مارون مبارك: أمينا للصندوق

5- جوزيه ميشال ابي عبود: مسؤولة اللجنة الطبية

6- مجد حسان الغضبان: مسؤولا للعلاقات الخارجية

7- لويدجي الياس الـمقوّم: مسؤولا عن الحكام

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون رياضة «سافات - Savate" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة «سافات ــ Savate» وتـشـجـيـع مـمـارسـتـهـا فـي لبنان.

المادة 3

يـحـق للـجـنـة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثـنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

Related

More from the same year.

2022