All legislation

قرار Decision No. 103 02/10/2021

Unofficial English title

Reclassifying the popular club "Al-Safa Club" - Toula - and transferring it to the category of sports associations

Official title, in Arabic إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي الصفاء» - تولا - وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 103 of 2 Oct 2021. Published in Official Gazette issue 50 of 16 Dec 2021. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
02/10/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2452-2453
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 02/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على العلم والخبر رقم 515/اد تاريخ 24/6/1970 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1182/د تاريخ 29/7/2021

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الصفاء» - تولا - ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية

المادة 2

مركز النادي بلدة: تولا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 3

يرخص للجمعية بممارسة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطائرة».

المادة 4

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، والإنضمام إلى إتحادي اللعبتين المضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2021 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس

Related

More from the same year.

2021