All legislation

قرار Decision No. 737 29/12/2021

Unofficial English title

Specifying the details of applying the provisions of item 5 of Article 18 of Law No. 379 dated 14/12/2001 (Value Added Tax) and its amendments, added by Law No. 6 dated 5/3/2020

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 737 of 29 Dec 2021. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2022. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
737
Date
29/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 122-123
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 737 تاريخ 29/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) لاسيما المادة 18 منه التي أضافت بند الى المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154/20202021 تاريخ 13/7/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب المادة 18 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).

المادة 2

تعفى من الضريبة عند الاستيراد المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء.

يقصد بالمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية المواد التي تكون جزءا من الدواء النهائي سواء في تركيبة الدواء أو في التغليف المباشر للدواء أو في التغليف النهائي.

المادة 3

من أجل الإستفادة من الإعفاء المذكور أعلاه يتوجب توفر الشرطين التاليين:

1- أن يتم الإستيراد من قبل مصنع الأدوية مباشرة،

2- أن تكون المواد الأولية المستوردة تستخدم حصرا في صناعة الدواء،

المادة 4

تحدد المواد والأصناف المعفاة من الضريبة بموجب لائحة تصدر عن وزارتي الصحة العامة والصناعة وتعرّف بالنسبة لعمليات الاستيراد وفقا للنظام الجمركي المنسق.

المادة 5

تخضع للضريبة عمليات تسليم المواد المعفاة عند الاستيراد التي تتم داخل الأراضي اللبنانية حتى ولو تمت بين مصانع أدوية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية، ويطبق الإعفاء من الضريبة عند الاستيراد على المواد المعفاة التي لم توضع بعد قيد الاستهلاك المحلي وفق التشريع الجمركي بتاريخ نشر القرار.

تاريخ 29 كانون الأول 2021 وزير الصناعة جورج بوشيكيان وزير الصحة العامة د. فراس الابيض وزير المالية د. يوسف الخليل

Related

More from the same year.

2021