All legislation

قرار Decision No. 82 07/07/2022

Unofficial English title

Amendment No. 669 to the customs tariff according to the Harmonized System, extending the application of Decision No. 28/2021, dated 11 February 2021

Official title, in Arabic تعديل رقم 669 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق تمديد العمل بالقرار رقم 28/2021، تاريخ 11 شباط 2021

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 82 of 7 Jul 2022. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jul 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1623
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على الـمرسوم رقم 7445، تاريخ 10 شباط 2021 (إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به)،

بناء على الـمرسوم رقم 9476، تاريخ 24 حزيران 2022 (تمديد العمل بالـمرسوم رقم 7445، تاريخ 10 شباط 2021)،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 28، تاريخ 11 شباط 2021 (تعديل رقم 662 لتعريفة الرسوم الجمركية )،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6 تموز 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد، على سبيل التسوية، العمل بقرار رقم 28/2021، تاريخ 11 شباط 2021، الـمتعلق باعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، على ان يشمل الاعفاء الرسوم الجمركية بما فيه الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.

المادة 2

يعاد العمل بالرمز (129) من لائحة حالات الاستفادة من الإعفاء أو من الرسم الجمركي الـمخفض، وذلك لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في القرار 28/2021، على أن يصرح عن هذا الرمز في الخانة 37 من البيان الجمركي، ووفق الشروط الـمحددة في القرار الـمذكور.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءً من 1 كانون الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الأول 2022.

بيروت في 7 تموز 2022 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب وسام الغوش عضو مناوب غراسيا القزي

Related

More from the same year.

2022