All legislation

علم وخبر Notice of association No. 773

Unofficial English title

Amendment No. 773 to Notification Statement No. 1815 dated 3/12/2008 and its amendment No. 772 dated 6/7/2020 of the association named "Yasmine Environment" based in Jahiliyeh, Chouf district

Official title, in Arabic تعديل رقم 773 لبيان العلـم والخبر رقم: 1815 تاريخ 3/12/2008 وتعديله برقم 772 تاريخ 6/7/2020 للجمعية الـمسماة: «بيئة الياسمين» مركزها: الجاهلية ـ قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 773. Published in Official Gazette issue 34 of 4 May 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
773
Date
Not known (the Lebanese University prints 14/07/2022: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1659-1660
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 773
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1815 تاريخ 3/12/2008،

بناء على الطلب الـمـقـدم من الجمعية الـمسماة: «بيئة الياسمين" الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6693 تاريخ 28/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:

«بيئة الياسمين» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1815 تاريخ 3/12/2008 وتعديله برقم 772 تاريخ 6/7/2020

واصبح على النحو التالي:

بدلاً من:

"بيئة الياسمين"

اسمها: «بيئة الياسمين"Yasmin Environment NGO"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي