All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13465

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7740 dated 21/12/2000 and the regulations attached to Basic Decision No. 7462 dated 23/11/1999 concerning the liquidation of real estate, holdings and partnership shares acquired in settlement of suspended or doubtful debts

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 والنظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 الـمتعلق بتصفية العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13465. Published in Official Gazette issue 34 of 4 May 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13465
Date
Not known (the Lebanese University prints 27/07/2022: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1665-1666
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13465
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادتين 154 و174 منه،

وبناء على نظام التوظيفات والـمساهمات العقارية للـمصارف وتعديلاته الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 7740 تــاريـــخ 21/12/2000 وتعديلاته الـمتعلق بتصفية العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام الـمادة 154 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى آخر نظام التوظيفات والـمساهمات العقارية للـمصارف الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 النص التالي:

ثالثا: احكام مختلفة:

الـمادة السابعة عشرة: بغية بيع العقارات أو الـمسـاهـمـات أو حصص الشراكة الـمتملكة عملا بأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة (Fresh Dollar) أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع.

المادة 2

يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 الـمقطع التالي نصه:

"بغية بيع العقارات أو الـمساهمات أو حصص الشراكة الـمتملكة مؤقتا عملا بأحكام الـمادة 154 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة ((Fresh Dollar أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع".

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه