All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13466

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6116 dated 7/3/1996 and Basic Decision No. 7835 dated 2/6/2001 concerning the facilities that Banque du Liban may grant to banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13466. Published in Official Gazette issue 34 of 4 May 2022. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13466
Date
Not known (the Lebanese University prints 27/07/2022: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1666
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13466
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـــم 6116 تـــاريـــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7835 تــاريـــخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الثانية عشرة مكرر2» التالي نصها:

"الـمادة الثانية عشرة مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف

من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء".

المادة 2

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 "الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» التالي نصها:

"الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك".

المادة 3

تطبق احكام الـمادتين الاولى والثانية اعلاه على طلبات التسديد الـمسبق الـمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ صدور هذا القرار والتي لـم تصدر قرارات الـموافقة عليها بعد.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه