All legislation

قرار Decision No. 10 10/02/2022

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for Al Ahmar Agricultural Supplies Shops

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح محلات الاحمر للـمواد الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 10 of 10 Feb 2022. Published in Official Gazette issue 41 of 22 Sep 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
10/02/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2092-2093
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 10/02/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد كنعان عبد الكريم الاحمر،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6647/4 تاريخ 14/10/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 626/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 28/12/2021،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 45 تاريخ 31/1/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد كنعان عبد الكريم الاحمر،

صاحب محل: محلات الاحمر للـمواد الزراعية

عنوان الـمحل: القاع ــ قضاء بعلبك ــ عقار رقم 2606

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة

العمل).

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/2/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2022