All legislation

قرار Decision No. 77 09/05/2022

Unofficial English title

Authorization to practice the trade of selling agricultural fertilizers for Al Wadi Agri agricultural establishment

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الوادي الزراعية Al Wadi Agri

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 77 of 9 May 2022. Published in Official Gazette issue 39 of 8 Sep 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1994-1995
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد اسماعيل محمد اسماعيل ،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 863/4 تاريخ 24/2/2022 وفي السـجـل الرسـمـي للـمهنة رقم 634/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 17/2022,

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 46 تاريخ 27/4/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد اسماعيل محمد اسماعيل،

صاحـب محل: مؤسسة الوادي الزراعية Al Wadi Agri

عنوان الـمحل: الـمقيبلة ــ قضاء عكار ــ طريق عام وادي خالد ــ عقار رقم 53

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2022