المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل الأرض/ The Ground،
الكائن على العنوان التالي : الصرفند ــ الزهراني ــ قضاء صيدا ــ ساحة العين
عنوان الـمستودع: الصرفند ــ قضاء صيدا ــ حي السهل ــ رقم العقار 318
قرار Decision No. 270 01/11/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية لصالح محل الأرض/The Ground
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 270 of 1 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 50 of 17 Nov 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على القرار 179/1 تاريخ 7/6/2021 (تعديل فـقـرة في الـمادة الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016(،
* بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، الـمقدم من محل الأرض/The Ground، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3565/4 تاريخ 14/9/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 650/استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/8/2022،
بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 48 تاريخ 12/10/2022،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل الأرض/ The Ground،
الكائن على العنوان التالي : الصرفند ــ الزهراني ــ قضاء صيدا ــ ساحة العين
عنوان الـمستودع: الصرفند ــ قضاء صيدا ــ حي السهل ــ رقم العقار 318
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).
* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/11/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود
Related