All legislation

قرار Decision No. 148 27/10/2022

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 6/2020 dated 23 January 2020 on service fees on customs declarations

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 6/2020، تاريخ 23 كانون الثاني 2020 رسوم الخدمات على البيانات الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 148 of 27 Oct 2022. Published in Official Gazette issue 47 of 3 Nov 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
27/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2596-2597
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 5891/2022، تاريخ 25 تشرين الأول 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1ــ ثمانماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.

2ــ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

3ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.

4 ــ مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

المادة 2

تضاف الفقرة 8 الى الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 التالي نصها:

8 ــ يستوفى مبلغ وقدره سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير مهما كانت قيمته، وذلك لـمدة سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذا القرار.

المادة 3

تلغى عبارة «التصدير» الواردة في البند الأول من الـمادة الخامسة من القرار رقم 6/2020 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من تشرين الثاني 2022، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي

Related

More from the same year.

2022