All legislation

قرار Decision No. 172 13/12/2022

Unofficial English title

Amending Decision No. 44, dated 23 March 2001 (documents to be attached to the detailed declaration)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 172 of 13 Dec 2022. Published in Official Gazette issue 55 of 22 Dec 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
13/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3577-3578
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 13/12/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الأول 1959 (تنظيم وزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما الـمواد 4 و35 و98 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الإجراءات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية(،

بناء على الـمرسوم رقم 7026، تاريخ 15 تشرين الأول 2020 (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق لفرض رسوم إضافية لـمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية ــ تعديل الـمرسوم 5497، تاريخ 23 آب 2019)، ولا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على قـرارات الـمجلـس الأعلى للجمارك رقم 44/2001، تاريخ 23آذار 2001، 91/2019، تاريخ 6 آب 2019 و133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 19156/2020، تاريخ 22 نيسان 2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل نص الـمادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بالنص التالي:

"الـمادة الثالثة: إن الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي هي التالية:

أ ــ الفواتير الأصلية،

ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية،

ج ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها،

د ــ نسخة عن مستند التصدير الـمنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري،

هـ ــ التصريح الخاص الـمتعلق بعناصر القيمة، وفقا للنموذج الـمعتمد إداريا لهذه الغاية والـمرفق طيا مع دليل استعماله (الـملحق رقم 2)،

و ــ شهادة الـمنشأ وفقا لأحكام قانون الجمارك وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الـمعقودة مع لبنان،

ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية من الحديد الـمعد للبناء فقط الـمصرح عنه في أحد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، إضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي،

ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي للبضائع الـمستوردة من أي بلد كان، باستـثـناء:

1 ــ الإرساليات التي يطلب بصددها الاستفادة من الـمعاملة التفضيلية بموجب أحكام الإتفاقيات التجارية أو أي معاملة خاصة أخرى.

2 ــ السيارات والآليات.

3 ــ الـمشتقات النفطية التي تحدد أسعارها وفقا لنشرة الـ PLATT S.

4 ــ الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية والـمحددة في الفقرة رابعا من مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001تاريخ 1 آذار 2003.

5 ــ البضائع الـمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة، كافة، بموجب النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.

ط ــ أي مستند آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، أو أي مستند آخر يفرضه الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 2

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع نص الـمادة أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي

Related

More from the same year.

2022