المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 166 تاريخ 05/09/2022 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 166 of 5 Sep 2022. Published in Official Gazette issue 44 of 13 Oct 2022. No repeal recorded in our sources.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 05/09/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326709/article/4/