All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13542 28/03/2023

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7776 dated 21/2/2001 (lending, investment, equity participation and partnership operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13542 of 28 Mar 2023. Published in Official Gazette issue 14 of 6 Apr 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13542
Date
28/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1526-1527
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13542 تاريخ 28/03/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية سيما الـمادة 863 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 7776 تـاريــخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الـمقطع "سابعا" التالي نصه:

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة في الـمادة الـمذكورة.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2023