All legislation

قرار Decision No. 54 02/03/2023

Unofficial English title

Formation of a committee to manage the sport of "Speed 4X4"

Official title, in Arabic تشكيل لجنة لإدارة رياضة «سبيد فور باي فور ـ Speed 4X4

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 54 of 2 Mar 2023. Published in Official Gazette issue 16 of 20 Apr 2023. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
02/03/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1669-1670
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 02/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 109/د تاريخ 12/1/2023،

بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «سبيد فور باي فور ـ Speed 4X4 » من السادة:

1ــ مارك كميل الشدياق : رئيسا

2ــ كميل اميل تنوري: نائبا للرئيس

3ــ اندريه حنا اسمر: أمينا للسر

4ــ جورج الياس كريماتي: أمينا للصندوق

5ــ الياس يوسف خليل: عضوا

6ــ وديع جرجس الخوري: عضوا

المادة 2

تُحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تـنـظـيـم شـؤون رياضة «سبيد فور باي فور ـ Speed 4X4 » والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللـجنة بسنتين اثـنتين تبدأ ان تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

Related

More from the same year.

2023