انذار Formal notice No. 1 24/11/2022
Unofficial English title
The Ministry of Telecommunications warns telephone, telex and communication line subscribers to pay the amounts due from them
Official title, in Arabic تُنذر وزارة الإتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال الى تسديد الـمبالغ الـمتوجبة عليهم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Formal notice No. 1 of 24 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 52 of 1 Dec 2022. No repeal recorded in our sources.
- Type
- انذار · Formal notice
- Number
- 1
- Date
- 24/11/2022
- Official Gazette
- Issue 52, 01/12/2022, p. 3231
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- انذار رقم 1 تاريخ 24/11/2022
- Source
- Lebanese University
ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والـمالية للهاتف) لاسيما الـمادة 48 منه؛
ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم الـمماثلة لها(
ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 2832 تاريخ 1959/12/14 والـمعدل بموجب الـمرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 1967/08/05\ (اصول تحصيل الضرائب الـمباشرة)؛
ــ إستناداً الى قانون الـمحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 42 منه؛
ــ إسـتـنـاداً الـى الـمرسـوم رقـم 8292 تـاريــخ 1961 /12/27 وتعديلاته (تحديد مدى انواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور)؛
ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 92 تاريخ 1977/04/12 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام الـمتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لاسيما الـمادة 4 منه؛
ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 749 تاريخ 2008/11/20 )تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)؛
تُنذر وزارة الإتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال الـمحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر الـمشتركين الحاليين والـملغاة خطوطهم والـمترتب على إشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية والذين لـم يبادروا الى تسديد الـمبالغ الـمتوجبة عليهم ضمن الـمهل الـمحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه الـمبالغ الـمتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسـة عشر يوماً من تاريخ نشر الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق الـمرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/06/12 لاسيما الـمادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال الـمكلف وبيعها في الـمزاد العلني علـماً بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف.
ملاحظة: تُذكر وزارة الاتصالات الـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة وجوب الـمبادرة الى تقسيطها في الـمناطق الهاتفية او في مصلحة الشؤون الـمالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع الـمصارف، بيروت.