All legislation

قرار Decision No. 41 04/05/2023

Unofficial English title

Founding the "Syndicate of Secondary Contractors and Subcontractors for Petroleum Activities and Services"

Official title, in Arabic تأسيس «نقابة الـمقاولين الثانويين والـمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 41 of 4 May 2023. Published in Official Gazette issue 21 of 18 May 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
04/05/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1997
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 04/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 9/4 تاريخ 9/3/2021،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 14950 تاريخ 16/8/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لكل من: شركة دايناميك للتوريد والخدمات البترولية ش.م.ل، شركة جنكو للتعهدات ش.م.م، شركة الشرق الأوسط للنقل ش.م.ل، شركة MSC Mediterranean Shipping Company sal، ، شركة جنرال ترانسبورتيشن سرفيسز ش.م.ل GTS ، شركة Outsourcing Solutions sarl، Destinators Marine & Energy sal، شركة الفيل شيبينغ ش.م.ل, شركة SOLUTION المحل التجاري لصاحبه جوزاف زهر والـمحل التجاري AUDI TRANSPORT لصاحبه الياس يزبك عوده بتأسيس «نقابة الـمقاولين الثانويين والـمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يتم الدعوة الى إجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

04/05/2023 وزيـر العمل مصطفى بيرم

Related

More from the same year.

2023