The whole text

قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Interim decision No. 13483 of 7 Oct 2022. Published in Official Gazette issue 45 of 20 Oct 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، أوراقاً نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/328810/article/4/