المادة 1
تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024
قرار Decision No. 61 24/01/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 61 of 24 Jan 2024. Published in Official Gazette issue 5 of 1 Feb 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (قانون موازنة 1985) لا سيما الـمادة 26،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
تاريخ 24 كانون الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل
Related