All legislation

قرار Decision No. 84 18/08/2023

Unofficial English title

Exemption of goods from the prior license and its fee and from the visa of the Ministry of Economy and Trade where their value does not exceed sixty million Lebanese pounds

Official title, in Arabic إعفاء البضائع من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 84 of 18 Aug 2023. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 462
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (الـمتعلق بإعفاء البضائع الـمباح تصديرها من البلد الـمصدر من إجازات الاستيراد) ولا سيما الـمادة 4 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعـي رقـم 137 تاريخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر) ولا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على القرار رقم 97/أ.ت. (الـمتعلق بإخراج بعض الـمواد من نظام الإجازة الـمسبقة)،

بناء على اقـتـراح الـمـديـريـة العامـة للجمارك بموجب كتابها رقم 4896/2023 ــ 8962/2023 تاريخ 19/5/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة الـمسبقة الـمستوردة والـمصدرة والـمعاد تصديرها، من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة، في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

تتولى إدارة الجمارك عملية الإدخال والإخراج ضمن أحكام الـمادة الأولى أعلاه.

المادة 3

يلغى القرار رقم 127/1/أ.ت. تاريخ 23/8/1997 وسائر القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 18/8/2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

Related

More from the same year.

2023