All legislation

قرار Decision No. 246 28/03/2024

Unofficial English title

Extension of the deadline for submitting the annual declaration and paying the tax for the year 2023 for income tax payers on the basis of actual profit, being individuals, partnerships and institutions exempt from income tax other than companies that use the accrual system in their accounting, and the deadline for the annual declaration of amounts subject to the tax under Articles 41 and 42 of the Income Tax Law

Official title, in Arabic تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي ;وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي ;عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 246 of 28 Mar 2024. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
28/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 764-765
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 28/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص 1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

Related

More from the same year.

2024