All legislation

قرار Decision No. 69 05/03/2024

Unofficial English title

License to practice the profession of packaging and bottling agricultural fertilizers for Agricorp S.A.L

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 69 of 5 Mar 2024. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 766-767
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الأسمدة(،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الأسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة Agricorp S.A.L، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4919/4 تاريخ 20/11/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 692/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/11/2023،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعبة بموجب الـمحضر رقم 56 تاريخ 1/2/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L الكائنة على العنوان التالي: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 750

عنوان مركز التوضيب: جـوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 28

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزراة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(

القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 آذار 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2024