All legislation

قرار Decision No. 99 02/04/2024

Unofficial English title

License to practice the trade of selling agricultural fertilizers for the company Ardi Ardak S.A.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة ارضي ارضك ش.م.ل.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 99 of 2 Apr 2024. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
02/04/2024
Official Gazette
Issue 17, 25/04/2024, p. 903-904
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 02/04/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الأسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الأسمدة(،

بناء على طـلـب الترخيص بتعاطـي مهـنـة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة ارضي ارضك ش.م.ل.،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1079/4 تاريخ 29/2/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 719/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/2/2024،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 57 تاريخ 27/3/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة ارضي ارضك ش.م.ل.،

الكائنة على العنوان التالي: الـمصيطبة قضاء بيروت - شارع مار الياس

عنوان الـمحل: بدنايل - قضاء بعلبك - عقار رقم 886 - الشارع العام

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات - وزارة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 نيسان 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2024