All legislation

قرار Decision No. 417 02/05/2024

Unofficial English title

Extending the deadline for submitting the declaration for the first quarter of 2024 on amounts subject to the tax under Articles 41 and 42 of the Income Tax Law, due from income taxpayers and from all public institutions, municipalities, federations of municipalities, public bodies, councils and funds, and for paying the tax due thereon

Official title, in Arabic تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 417 of 2 May 2024. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
417
Date
02/05/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 978
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 417 تاريخ 02/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 373/1 تاريخ 18/4/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 17/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

2 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

Related

More from the same year.

2024