All legislation

علم وخبر Notice of association No. 555 15/05/2024

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 1727 dated 2/5/2014 of the association named "International Organization for Development and Peace", headquartered in Jiyeh - Chouf District

Official title, in Arabic تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1727 تاريخ 2/5/2014 للجمعية الـمسماة: «الـمنظمة الدولية للتنمية والسلام» مركزها: الجية ـ قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 555 of 15 May 2024. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
555
Date
15/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1233-1234
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 555 تاريخ 15/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 1727 تاريخ 2/5/2014,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمنظمة الدولية للتنمية والسلام» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10594 تاريخ 25/7/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«الـمنظمة الدولية للتنمية والسلام» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2/5/2014

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "الـمنظمة اللبنانية للتنمية والسلام"

بدلاً من:

«الـمنظمة الدولية للتنمية والسلام»

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في نشر ثقافة السلام لدى الشباب عبر الحوار، التعاون، والتعليم ورفض العنف الناتج عن التعصب والتطرف الديني ورفض الآخر، والناتج أيضا عن الـمخدرات والكحول وغيرها. تتضمن ثقافة السلام والعمل على الحد من التلوث واحترام البيئة الحاضنة للإنسان.

2 ــ الـمساهمة في تعزيز التعليم والتوعية على حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى أهمية قيم ومبادئ حقوق الإنسان وأهميتها للعيش بكرامة مثل الديمقراطية، التعددية الثقافية والدينية، التسامح، الحوار، التماسك الإجتماعي الوطني والتضامن الدولي لتمكين الأفراد بشكل خاص من الدفاع عن حقوقهم وواجباتهم.

3 ــ الـمساهمة في خلق إطار معرفي يحفز على البحث العلـمي وعلى أنشطة حقوقية وفنية في مواضيع حقوق الإنسان والحريات لتحفيزهم على إحترام الإنسان وكرامته بدون أي تمييز بين رجل وإمرأة أو أي نوع من أنواع التمييز.

4 ــ إقامة نشاطات ترفيهية وثقافية لتعزيز دور الشباب والشابات وبناء قدراتهم وتطويرها بهدف مشاركتهم في الحكم.

5 ــ تأمين وتجهيز مساحات لإقامة الأنشطة الترفيهية الثقافية للشباب بهدف بناء قدرتهم وتطويرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ الـمساهمة في نشر ثقافة سلام لدى الشباب عبر الحوار، التعاون، والتعليم ورفض العنف الناتج عن التعصب والتطرف الديني ورفض الآخر، والناتج أيضا عن الـمخدرات والكحول وغيرها. تتضمن ثقافة السلام والعمل على الحد من التلوث واحترام البيئة الحاضنة للإنسان.

2 ــ الـمساهمة في تعزيز مفهوم «الشرطة الـمجتمعية» عبر التوعية على حقوق وواجبات الـمواطن تجاه الشرطة من أجل تعزيز ثقة الـمجتمع بالشرطة وبالتالي زيادة فعاليتها بحفظ الأمن والسلـم.

3 ــ الـمساهمة في تعزيز التعليم والتوعية على حقوق

الإنسان والحريات العامة، وعلى أهمية قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأهميتها للعيش بكرامة مثل الديمقراطية التعددية الثقافية والدينية، التسامح، الحوار، التماسك الإجتماعي الوطني، والتضامن الدولي لتمكين الأفراد بشكل عام والشباب بشكل خاص من الدفاع عن حقوقهم وواجباتهم.

4 ــ الـمساهمة في خلق إطار معرفي يحفز على البحث العلـمي وعلى أنشطة حقوقية وفنية في مواضيع حقوق الإنسان والحريات لتحفيزهم على إحترام الإنسان وكرامته بدون أي تمييز بين رجل وإمرأة أو أي نوع من أنواع التمييز.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

Related

More from the same year.

2024